الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
55
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
بمسلم على الوصيّة . ( 3808 ) 4 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل . فقال : يجاز ربع ما أوصى به حساب شهادتها . ( 3809 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الرّبع من الوصيّة به حساب شهادتها . ( 3810 ) 6 - محمّد بن أحمد ، عن عبد اللّه بن الصّلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمّد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ : « يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب . فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ،